الميرزا القمي
202
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
والمسجد الجامع بالكوفة ، والمسجد الجامع بالبصرة . وعن عليّ بن بابويه تبديل البصرة بالمدائن ( 1 ) ، وعن ولده في المقنع اعتبار الخمسة ( 2 ) . حجّة المفيد وأتباعه : الأصل ، وإطلاق الآية ( 3 ) ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع » ( 4 ) . وفي الصحيح عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام » ( 5 ) إلى آخر ما سنرويه عن الكليني ، عنه ، عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليه السلام . والكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن الحلبي ، عنه عليه السلام ، قال : « لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسولُ ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دُمت مُعتكفاً » ( 6 ) . وعن داود بن سرحان ، عنه عليه السلام ، قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ، أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد ، إلا لحاجة لا بد منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » ( 7 ) . والشيخ في الموثق ، عن أبي الصباح الكناني ، عنه عليه السلام كان يقول : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ، أو في مسجد جامع » ( 8 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 577 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 . ( 3 ) البقرة : 187 . ( 4 ) الفقيه 2 : 119 ح 516 ، الوسائل 7 : 400 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 120 ح 521 ، التهذيب 4 : 290 ح 884 ، الاستبصار 2 : 126 ح 411 ، الوسائل 7 : 402 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 10 . ( 6 ) الكافي 4 : 176 ح 3 ، الوسائل 7 : 401 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 7 . ( 7 ) الكافي 4 : 176 ح 2 ، الفقيه 2 : 120 ح 521 ، التهذيب 4 : 290 ح 884 ، الاستبصار 2 : 126 ح 411 ، الوسائل 7 : 402 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 10 . ( 8 ) التهذيب 4 : 291 ح 885 ، الاستبصار 2 : 127 ح 412 ، الوسائل 7 : 401 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 5 .